1319 - باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
3300 - (1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا (1) جَمِيعاً " (2).
[ب 3138، د 3299، ع 3256 ف 3510، م 3257].
3301 - (2) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ " (3).
[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3511، م 3258].
قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" (4).
[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3512، م 3258].
3302 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (5).
[ب 3140، د 3301، ع 3258 ف 3513، م 3259].
3303 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: " أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ " (6).
[ب 3141، د 3302، ع 3259 ف 3514، م 3260].
3304 - (5) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: " كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا،--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ الخطية" أبطلها " وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى.
(2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85).
(4) موصول بالسابق.
(5) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(6) ت: رجاله ثقات، وما وقفت عليه في مصدر آخر.
3300 - (1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا (1) جَمِيعاً " (2).
[ب 3138، د 3299، ع 3256 ف 3510، م 3257].
3301 - (2) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ " (3).
[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3511، م 3258].
قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" (4).
[ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3512، م 3258].
3302 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (5).
[ب 3140، د 3301، ع 3258 ف 3513، م 3259].
3303 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: " أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ " (6).
[ب 3141، د 3302، ع 3259 ف 3514، م 3260].
3304 - (5) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: " كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا،--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ الخطية" أبطلها " وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى.
(2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85).
(4) موصول بالسابق.
(5) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(6) ت: رجاله ثقات، وما وقفت عليه في مصدر آخر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1042)