1052 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو (1) قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَائِضِ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي أَلْيَتِهَا - يَعْنِى وَهِىَ حَائِضٌ - " (2).
[ب 1025، د 1075، ع 1035، ف 1128، م 1038].
1053 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً، عَنِ الْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْساً " (3).
[ب 1026، د 1076، ع 1036، ف 1129، م 1039].
1054 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَّزِرُ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي" (4).
[ب 1027، د 1077، ع 1037، ف 1130، م 1040] تحفة 15982.
1055 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ؟ ، قَالَتْ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ " (5).
[ب 1028، د 1078، ع 1038، ف 1131، م 1041].
1056 - (8) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ ، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ ". قَالَ: قُلْتُ: " فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ ، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلَامِهَا" (6).
[ب 1029، د 1079، ع 1039، ف 1132، م 1042].--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ الخطية تصحف من " عمرو " إلى " عدي ".
(2) رجاله ثقات، انظر سابقه.
(3) فيه عدم سماع مالك بن مغول من عطاء بن أبي رباح، ويعارضه ما بعده، وما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار (المصنف 1/ 323، 1242) والجزلة مابين السرة إلى الركبة.
(4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (300، 302).
* ت 78/ب.
(5) فيه انقطاع بين ميمون وعائشة، وانظر: رقم (1093، 1094، 1098)، وانظر: القطوف رقم (780/ 1099).
(6) سنده حسن.
[ب 1025، د 1075، ع 1035، ف 1128، م 1038].
1053 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً، عَنِ الْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْساً " (3).
[ب 1026، د 1076، ع 1036، ف 1129، م 1039].
1054 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَّزِرُ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي" (4).
[ب 1027، د 1077، ع 1037، ف 1130، م 1040] تحفة 15982.
1055 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ؟ ، قَالَتْ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ " (5).
[ب 1028، د 1078، ع 1038، ف 1131، م 1041].
1056 - (8) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ ، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ ". قَالَ: قُلْتُ: " فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ ، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلَامِهَا" (6).
[ب 1029، د 1079، ع 1039، ف 1132، م 1042].--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ الخطية تصحف من " عمرو " إلى " عدي ".
(2) رجاله ثقات، انظر سابقه.
(3) فيه عدم سماع مالك بن مغول من عطاء بن أبي رباح، ويعارضه ما بعده، وما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار (المصنف 1/ 323، 1242) والجزلة مابين السرة إلى الركبة.
(4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (300، 302).
* ت 78/ب.
(5) فيه انقطاع بين ميمون وعائشة، وانظر: رقم (1093، 1094، 1098)، وانظر: القطوف رقم (780/ 1099).
(6) سنده حسن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)