‌‌398 - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
1632 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ نُبَيْطٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ، ؟ ؟ (1) قَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمِّي فَقَالَ لِي أَبِي: تَرَى ذَاكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ الَّذِى يَخْطُبُ؟ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " (2).
[ب 1569، د 1649، ع 1608، ف 1730، م 1615] إتحاف 17050.

‌‌399 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ
1633 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " أَمَرَنَا بِأَبِي هُوَ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ " قَالَ: «تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» (3).
[ب 1570، د 1650، ع 1609، ف 1731، م 1616] تحفة 18136.

‌‌400 - باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
1634 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ* قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلَالٍ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ: «تَصَدَّقْنَ» فَذَكَرَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ (4) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُفْشِينَ--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ الخطية زيادة " عن أبي قلابة".
(2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (20812، 20818) وأبو داود حديث (1916) والنسائي حديث (3007، 3008) وابن ماجة حديث (1286) وصححه الألباني عندهم.
قلت: نبيط بن شريط له الرؤية المذكورة، ووالده شريط صحابي.
* ت 127/ب.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (324) ومسلم حديث (890) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 511).
(4) ليست من علية النساء، ولعلها من المملوكات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)