424 - باب فِي فَضْلِ الْيَدِ (1) الْعُلْيَا (2)
1675 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ*، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».
قَالَ: وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِى، وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ (3).
[ب 1607، د 1692، ع 1652، ف 1775، م 1658] تحفة 7555، إتحاف 10347.
1676 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (4).
[ب 1608، د 1693، ع 1653، ف 1776، م 1659] تحفة 3435، إتحاف 4329.

‌‌425 - باب أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟
1677 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ* رضي الله عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ، فَوَافَقْتُ زَيْنَبَ - امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ - تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ رضي الله عنه: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ أَضَعُ صَدَقَتِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ فِي قَرَابَتِي؟ ، فَسَأَلَ--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ الخطية" يد ".
* ت 132/أ.
(2) سقط هذا الباب من (ر/2).
* ك 122/أ.
(3) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه البخاري حديث (1429) ومسلم حديث (1033) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 612).
(4) رجاله ثقات، ومن طريق أبي نعيم أخرجه البيهقي (السنن الكبير حديث (8003، 8133) وهو متفق عليه، انظر: السابقين.
* ك 169/أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 534)