460 - باب النَّهْىِ عَنْ صَومِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
1742 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لَا تَصُومِى إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (1).
[ب 1670، د 1760، ع 1719، ف 1843، م 1725] تحفة 4012، إتحاف 5203.
1743 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (2).
[ب 1671، د 1761، ع 1720، ف 1844، م 1726] تحفة 13680.
1744 - (3) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (3).
مَعْنَاهُ قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ (4).
[ب 1672، د 1762، ع 1721، ف 1845، م 1727] تحفة 13390.
461 - باب الرُّخْصَةِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ*
1745 - (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ " (5).
[ب 1673، د 1763، ع 1722، ف 1848، م 1728] تحفة 16379.--------------------------------------------
(1) فيه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، ويقويه ما بعده، وأخرجه ابن ماجه حديث (1762) وصححه الألباني.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5192) ومسلم حديث (1026) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 604).
(3) فيه موسى بن أبي عثمان التبان، مقبول، ويقويه ما تقدم فانظره.
(4) ليس في بعض النسخ الخطية.
* ك 177/أ.
* ت 139/أ.
(5) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.
1742 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لَا تَصُومِى إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (1).
[ب 1670، د 1760، ع 1719، ف 1843، م 1725] تحفة 4012، إتحاف 5203.
1743 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (2).
[ب 1671، د 1761، ع 1720، ف 1844، م 1726] تحفة 13680.
1744 - (3) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (3).
مَعْنَاهُ قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ (4).
[ب 1672، د 1762، ع 1721، ف 1845، م 1727] تحفة 13390.
461 - باب الرُّخْصَةِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ*
1745 - (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ " (5).
[ب 1673، د 1763، ع 1722، ف 1848، م 1728] تحفة 16379.--------------------------------------------
(1) فيه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، ويقويه ما بعده، وأخرجه ابن ماجه حديث (1762) وصححه الألباني.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5192) ومسلم حديث (1026) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 604).
(3) فيه موسى بن أبي عثمان التبان، مقبول، ويقويه ما تقدم فانظره.
(4) ليس في بعض النسخ الخطية.
* ك 177/أ.
* ت 139/أ.
(5) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 558)