1784 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ: «إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْهُ» (1).
[ب 1710، د 1802، ع 1761، ف 1889، م 1767] تحفة 4538، إتحاف 5976.
1785 - (4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ» (2) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَاّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
[ب 1711، د 1803، ع 1762، ف 1890، م 1768] تحفة 8146، إتحاف 11266.
1786 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حَتَّى إِذَا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " (3).
[ب 1712، د 1804، ع 1763، ف 1891، م 1769] تحفة 17157.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1924) ومسلم حديث (1135) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 695).
* ت 142/ب.
(2) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وقد توبع، أخرجه البخاري حديث (1892) ومسلم حديث (1126) ولم أقف عليه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
* ك 181/أ.
(3) رجاله ثقات، تقدم متفق عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)