680 - باب فِي النّقِيعِ
2129 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ - أَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ - سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ خَرَجْنَا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ، وَنَزَلْنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَمَنْ وَلِيُّنَا؟ ، قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ كَرْمٍ وَخَمْرٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَا نَصْنَعُ بِالْكَرْمِ*؟ ، قَالَ: «اصْنَعُوهُ زَبِيباً» قَالُوا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ "، قَالَ: «انْقَعُوهُ فِي الشِّنَانِ (1)، انْقَعُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْقَعُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، فَإِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْعَصْرَانِ كَانَ خَلاًّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً» (2).
[ب 2033، د 2154، ع 2108، ف 2244، م 2112] تحفة 11062، إتحاف 16295.
681 - باب النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَمَا يُنْبَذُ فِيهِ
2130 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ (3)، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ " (4).
[ب 2034، د 2155، ع 2109، ف 2245، م 2113] تحفة 5649، 5657، 7056، إتحاف 9746.
2131 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ*، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» (5).
[ب 2035، د 2156، ع 2110، ف 2246، م 2114] تحفة 1500، إتحاف 1779.--------------------------------------------
(1) جمع شنّ: وهي القربة القديمة.
(2) فيه محمد بن كثير ضعيف، وله متابعات، وأخرجه أبو داود حديث (3710) وصححه الألباني، والنسائي حديث (5735، 5736).
(3) والجر والجرار، والمفرد جرة: وهي ما يصنع من فخار، ونحوه.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1997).
* ت 174/ب.
(5) رجاله ثقات، وفي الأشربة أخرجه البخاري حديث (5587) ومسلم حديث (1992) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1296).
2129 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ - أَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ - سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ خَرَجْنَا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ، وَنَزَلْنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَمَنْ وَلِيُّنَا؟ ، قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ كَرْمٍ وَخَمْرٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَا نَصْنَعُ بِالْكَرْمِ*؟ ، قَالَ: «اصْنَعُوهُ زَبِيباً» قَالُوا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ "، قَالَ: «انْقَعُوهُ فِي الشِّنَانِ (1)، انْقَعُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْقَعُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، فَإِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْعَصْرَانِ كَانَ خَلاًّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً» (2).
[ب 2033، د 2154، ع 2108، ف 2244، م 2112] تحفة 11062، إتحاف 16295.
681 - باب النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَمَا يُنْبَذُ فِيهِ
2130 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ (3)، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ " (4).
[ب 2034، د 2155، ع 2109، ف 2245، م 2113] تحفة 5649، 5657، 7056، إتحاف 9746.
2131 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ*، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» (5).
[ب 2035، د 2156، ع 2110، ف 2246، م 2114] تحفة 1500، إتحاف 1779.--------------------------------------------
(1) جمع شنّ: وهي القربة القديمة.
(2) فيه محمد بن كثير ضعيف، وله متابعات، وأخرجه أبو داود حديث (3710) وصححه الألباني، والنسائي حديث (5735، 5736).
(3) والجر والجرار، والمفرد جرة: وهي ما يصنع من فخار، ونحوه.
(4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1997).
* ت 174/ب.
(5) رجاله ثقات، وفي الأشربة أخرجه البخاري حديث (5587) ومسلم حديث (1992) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1296).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 685)