حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ* اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» (1).
[ب 2165، د 2293، ع 2247، ف 2391، م 2251] تحفة 17900.
2270 - (2) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: جَاءَ* عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ؟ » قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ"، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» (2).
قَالَتْ (3): وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ " (4).
[ب 2166، د 2294، ع 2248، ف 2392، 2393، م 2252] تحفة 16869.
2271 - (3) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» (5).
[ب 2167، د 2295، ع 2249، ف 2394، م 2253] تحفة 16344.
2272 - (4) قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ (6).
[ب 2167، د 2296، ع 2250، ف 2395، م 2254] تحفة 17900.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2646، وطرفاه: 3105، 5099) ومسلم حديث (1444) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 916).
* ك 230/أ.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5239) ومسلم حديث (1445) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 918).
(3) عمرة بنت عبد الرحمن.
(4) وصله البخاري حديث (2646) ومسلم حديث (1444) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 916) تقدم.
(5) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (2251) وانظر السابق.
(6) وانظر السابق، وأخرجه الترمذي حديث (1147) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، وأبو داود حديث (2055) والنسائي حديث (3300) وصححه الألباني عندهما.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 731)