عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حِلُّهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ (1).
وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِى، يَعْنِى أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْباً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا*، فَذَكَرَتْ* أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَنَفِسَتْ (2) بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكْنَى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ، فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " (3).
[ب 2195، د 2325، ع 2279، ف 2427، م 2283] تحفة 18206، 15693، 18233.
2302 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " تُوُفي زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ " (4).
[ب 2196، د 2326، ع 2280، ف 2428، م 2284] تحفة 18206.
2303 - (3) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: " وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ--------------------------------------------
(1) المراد بالأجلين: عدة الوفاة، ووصع الحمل، ومعنى هذا أن ابن عباس يرى أن عليها الأخذ بالأطول، وهو عدة الوفاة، لكونها وضعت بعد موت زوجها بليال، والصواب مع أبي سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، عملا بقول الله عز وجل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية (4) من سورة الطلاق.
* ك 234/أ.

* ت 188/ب.
(2) بضم النون وفتحها: لغتان، والمراد الولادة.
(3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4909) ومسلم حديث (1485) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 949).
(4) رجاله ثقات، وانظر السابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 743)