1106 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَقُولَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ
2728 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَقَالَ: «لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ» (1).
[ب 2599، د 2741، ع 2699، ف 2864، م 2701] تحفة 4992، إتحاف 6617.
1107 - باب لَا يُقَالُ لِلْعِنَبِ الْكَرْمُ
2729 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ إتحاف ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُولُوا لِحَائِطِ الْعِنَبِ الْكَرْمُ، وَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ* الْمُسْلِمُ» (2).
[ب 2600، د 2742، ع 2700، ف 2865، م 2702] تحفة 13632.
1108 - بابٌ فِي الْمُزَاحِ
2730 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ (3) اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ (4) قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَسُوقُ
بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْداً سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ» (5).
[ب 2601، د 2743، ع 2701، ف 2866، م 2703] إتحاف 1376.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه حديث (2118) وصححه الألباني، ونهى عن عطف إحدى المشيئتين على الأخرى بالواو، لأن ذلك يقتضي المشاركة في الفعل، والله تعالى لا شريك له.
* ت 229/ب.
(2) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولا تضر هنا، فالحديث متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (6182) ومسلم (2247) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1450).
(3) في بعض النسخ الخطية" عبيد " مصغرا.
(4) في بعض النسخ الخطية" ابن عباس " وهو خطأ.
(5) فيه الشك في سماع أبي عاصم شيخ الدارمي من عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي، لكن أثر عنه قوله: والله ما دلست حديثا قط، وإني لأرجم من يدلس، والحديث في الصحيحين من طرق عن أنس، البخاري حديث (6161) ومسلم حديث (2323) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1501).
* ك 282/ب.
2728 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَقَالَ: «لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ» (1).
[ب 2599، د 2741، ع 2699، ف 2864، م 2701] تحفة 4992، إتحاف 6617.
1107 - باب لَا يُقَالُ لِلْعِنَبِ الْكَرْمُ
2729 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ إتحاف ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُولُوا لِحَائِطِ الْعِنَبِ الْكَرْمُ، وَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ* الْمُسْلِمُ» (2).
[ب 2600، د 2742، ع 2700، ف 2865، م 2702] تحفة 13632.
1108 - بابٌ فِي الْمُزَاحِ
2730 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ (3) اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ (4) قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَسُوقُ
بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْداً سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ» (5).
[ب 2601، د 2743، ع 2701، ف 2866، م 2703] إتحاف 1376.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه حديث (2118) وصححه الألباني، ونهى عن عطف إحدى المشيئتين على الأخرى بالواو، لأن ذلك يقتضي المشاركة في الفعل، والله تعالى لا شريك له.
* ت 229/ب.
(2) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولا تضر هنا، فالحديث متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (6182) ومسلم (2247) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1450).
(3) في بعض النسخ الخطية" عبيد " مصغرا.
(4) في بعض النسخ الخطية" ابن عباس " وهو خطأ.
(5) فيه الشك في سماع أبي عاصم شيخ الدارمي من عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي، لكن أثر عنه قوله: والله ما دلست حديثا قط، وإني لأرجم من يدلس، والحديث في الصحيحين من طرق عن أنس، البخاري حديث (6161) ومسلم حديث (2323) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1501).
* ك 282/ب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 890)