2917 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: " أَنَّهُ* كَانَ يُشَرِّكُ" (1).
[ب 2779، د 2928، ع 2886، ف 3061، م 2887].
2918 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو (2) شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلَاّ قُرْباً " (3).
[ب 2780، د 2929، ع 2887، ف 3062، م 2888] إتحاف 15742.
1241 - بابٌ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ (4)
2919 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ فَقَالَ: " الْمَالُ أَجْمَعُ لأَخِيهِ لأُمِّهِ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابٍ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهاً، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (5) سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ (6) كَرَجُلٍ مِنْهُمْ " (7).
[ب 2781، د 2930، ع 2888، ف 3070، م 2889] إتحاف 14103.
2920 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ عَلِي رضي الله عنه: إِنْ كَانَ لَفَقِيهاً، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِىَ كَانَ بَيْنَهُمْ " (8).
[ب 2781، د 2931، ع 2889، ف 3071، م 2890] إتحاف 14103.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمير عُمّر، وانظر: القطوف (959/ 2838).
(2) في بعض النسخ الخطية وهو خطأ.
(3) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف رقم (957/ 2940).
(4) هذا الباب في مطبوعة فتح المنان، أخره بعد الباب التالي اجتهادا في الترتيب (فتح المنان 10/ 51).
* ك 301/ب.
(5) في ليس بعض النسخ الخطية" له " وكلاهما صحيح.
(6) يأخذ فرضه السدس، ويشارك في الباقي تعصيبا.
(7) ت: وفيه الحارث، وانظر: القطوف رقم (958/ 2941).
(8) ت: فيه الحارث، ولم اقف عليه عند غير المصنف.
[ب 2779، د 2928، ع 2886، ف 3061، م 2887].
2918 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو (2) شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلَاّ قُرْباً " (3).
[ب 2780، د 2929، ع 2887، ف 3062، م 2888] إتحاف 15742.
1241 - بابٌ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ (4)
2919 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ فَقَالَ: " الْمَالُ أَجْمَعُ لأَخِيهِ لأُمِّهِ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابٍ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهاً، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (5) سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ (6) كَرَجُلٍ مِنْهُمْ " (7).
[ب 2781، د 2930، ع 2888، ف 3070، م 2889] إتحاف 14103.
2920 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ عَلِي رضي الله عنه: إِنْ كَانَ لَفَقِيهاً، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِىَ كَانَ بَيْنَهُمْ " (8).
[ب 2781، د 2931، ع 2889، ف 3071، م 2890] إتحاف 14103.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمير عُمّر، وانظر: القطوف (959/ 2838).
(2) في بعض النسخ الخطية وهو خطأ.
(3) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف رقم (957/ 2940).
(4) هذا الباب في مطبوعة فتح المنان، أخره بعد الباب التالي اجتهادا في الترتيب (فتح المنان 10/ 51).
* ك 301/ب.
(5) في ليس بعض النسخ الخطية" له " وكلاهما صحيح.
(6) يأخذ فرضه السدس، ويشارك في الباقي تعصيبا.
(7) ت: وفيه الحارث، وانظر: القطوف رقم (958/ 2941).
(8) ت: فيه الحارث، ولم اقف عليه عند غير المصنف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 955)