2992 - (7) وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنِ الْحَسَنِ " لأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ " (1).
[ب 2843، د 2998، ع 2956، ف 3141، م 2957] إتحاف 12438.
2993 - (8) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أخْبَرَنَا قَتَادَةُ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ، وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ، قَالَ: لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ، وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ " (2).
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: " لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ* لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ " (3).
[ب 2842، د 2997، ع 2955، ف 3139، م 2956] إتحاف 13154.
2994 - (9) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " تَرِثُهُ أُمُّهُ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ " (4).
[ب 2845، د 3000، ع 2958، ف 3145، م 2959]
2995 - (10) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَنَّ النَّخَعِيَّ، وَالشَّعْبِيَّ قَالَا: " تَرِثُهُ أُمُّهُ " (5).
[ب 2846، د 3001، ع 2959، ف 3146، 3147، م 2960].
2996 - (11) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ*، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ لأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ " (6).
[ب 2846، د 3001، ع 2959، ف 3146، 3147، م 2960].
وَقَالَ سُفْيَانُ: " الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ " (7).
[ب 2847، د 3002، ع 2960، ف 3149، م 2961] تحفة 15614.--------------------------------------------
(1) موصول بالسابق، وانظر: القطوف رقم (1020/ 3010).
(2) منقطع، قتادة لم يسمع منهما، وانظر: القطوف رقم (1020/ 3011).
* ت 250/ب.
(3) موصول بالسابق.
* ت 250/ب.
(4) رجاله ثقات، وانظر (رقم 3011).
(5) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف (1022/ 3013).
(6) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف (1023/ 3014).
(7) موصول بالسابق، وانظر: القطوف رقم (1024/ 3015).
[ب 2843، د 2998، ع 2956، ف 3141، م 2957] إتحاف 12438.
2993 - (8) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أخْبَرَنَا قَتَادَةُ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ، وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ، قَالَ: لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ، وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ " (2).
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: " لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ* لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ " (3).
[ب 2842، د 2997، ع 2955، ف 3139، م 2956] إتحاف 13154.
2994 - (9) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " تَرِثُهُ أُمُّهُ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ " (4).
[ب 2845، د 3000، ع 2958، ف 3145، م 2959]
2995 - (10) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَنَّ النَّخَعِيَّ، وَالشَّعْبِيَّ قَالَا: " تَرِثُهُ أُمُّهُ " (5).
[ب 2846، د 3001، ع 2959، ف 3146، 3147، م 2960].
2996 - (11) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ*، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ لأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ " (6).
[ب 2846، د 3001، ع 2959، ف 3146، 3147، م 2960].
وَقَالَ سُفْيَانُ: " الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ " (7).
[ب 2847، د 3002، ع 2960، ف 3149، م 2961] تحفة 15614.--------------------------------------------
(1) موصول بالسابق، وانظر: القطوف رقم (1020/ 3010).
(2) منقطع، قتادة لم يسمع منهما، وانظر: القطوف رقم (1020/ 3011).
* ت 250/ب.
(3) موصول بالسابق.
* ت 250/ب.
(4) رجاله ثقات، وانظر (رقم 3011).
(5) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف (1022/ 3013).
(6) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف (1023/ 3014).
(7) موصول بالسابق، وانظر: القطوف رقم (1024/ 3015).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 972)