3026 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ*، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: " مَاتَتْ عَمَّةُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا " (1).
[ب 2876، د 3032، ع 2989، ف 3195، م 2991] إتحاف 15411.
3027 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا " (2).
[ب 2877، د 3033، ع 2990، ف 3196، م 2992] إتحاف 15117.
3028 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ» (3).
[ب 2878، د 3034، ع 2991، ف 3197، 3198، 3199، م 2993].
3029 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " لَا* يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ " (4).
[ب 2879، د 3035، ع 2992، ف 3200، م 2994] إتحاف 15436.
3030 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ " (5).
[ب 2880، د 3036، ع 2993، ف 3201، م 2995] إتحاف 2625.
3031 - (7) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَاّ الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (6).
[ب 2881، د 3037، ع 2994، ف 3202، م 2996] إتحاف 2625.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر السابق، والقطوق رقم (1054/ 3045).
(2) منقطع، ووانظر ما بعده، والقطوف رقم (1055/ 3046).
(3) فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين من حديث أسامة: البخاري حديث (6764) ومسلم حديث (1614) واظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 857).
* ت 252/ب.
(4) منقطع الشعبى لم يدرك عمر رضي الله عنه، وانظر السابق والقطوف رقم (1056/ 3047).
(5) فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر رضي الله عنه، وانظر: القطوف رقم (1057/ 3048).
(6) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن 4/ 74) وانظر: القطوف رقم (1058/ 3049).
[ب 2876، د 3032، ع 2989، ف 3195، م 2991] إتحاف 15411.
3027 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا " (2).
[ب 2877، د 3033، ع 2990، ف 3196، م 2992] إتحاف 15117.
3028 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ» (3).
[ب 2878، د 3034، ع 2991، ف 3197، 3198، 3199، م 2993].
3029 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " لَا* يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ " (4).
[ب 2879، د 3035، ع 2992، ف 3200، م 2994] إتحاف 15436.
3030 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ " (5).
[ب 2880، د 3036، ع 2993، ف 3201، م 2995] إتحاف 2625.
3031 - (7) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَاّ الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (6).
[ب 2881، د 3037، ع 2994، ف 3202، م 2996] إتحاف 2625.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر السابق، والقطوق رقم (1054/ 3045).
(2) منقطع، ووانظر ما بعده، والقطوف رقم (1055/ 3046).
(3) فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين من حديث أسامة: البخاري حديث (6764) ومسلم حديث (1614) واظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 857).
* ت 252/ب.
(4) منقطع الشعبى لم يدرك عمر رضي الله عنه، وانظر السابق والقطوف رقم (1056/ 3047).
(5) فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر رضي الله عنه، وانظر: القطوف رقم (1057/ 3048).
(6) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن 4/ 74) وانظر: القطوف رقم (1058/ 3049).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 980)