3047 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَمَّرٌ، ثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ: " أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ": «مِيرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ» فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ: «عَلَيْكَ» (1).
[ب 2896، د 3052، ع 3009، ف 3218، م 3011].
3048 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى، فَتَرَكَ (2) الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ: لأَبِيهِ كَذَا وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِهِ" (3).
[ب 2897، د 3053، ع 3010، ف 3219، م 3012].
3049 - (7) حَدَّثَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّاداً يَقُولَانِ: هُوَ لِلاِبْنِ " (4).
[ب 2898، د 3054، ع 3011، ف 3220، 3221، م 3013].
3050 - (8) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَرَأَى رَجُلاً يُبَاعُ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ فَمَا تَرَى فِيهِ؟ " فَقَالَ: «هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ» قَالَ: مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ» قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ؟ قَالَ: «إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ» (5).
[ب 2899، د 3055، ع 3012، ف 3222، م 3014].--------------------------------------------
(1) فيه مقال، وعليه العمل عند أهل العلم، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر: القطوف رقم (1072/ 3065).
(2) في بعض النسخ الخطية" وترك " وكلاهما صحيح.
(3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1073/ 3066).
* ت 253/ب.
(4) فيه هشيم مدلس، وانظر: القطوف رقم (1074/ 3067).
(5) مرسل، وفيه أشعث بن سوار ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1075/ 3068).
[ب 2896، د 3052، ع 3009، ف 3218، م 3011].
3048 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى، فَتَرَكَ (2) الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ: لأَبِيهِ كَذَا وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِهِ" (3).
[ب 2897، د 3053، ع 3010، ف 3219، م 3012].
3049 - (7) حَدَّثَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّاداً يَقُولَانِ: هُوَ لِلاِبْنِ " (4).
[ب 2898، د 3054، ع 3011، ف 3220، 3221، م 3013].
3050 - (8) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَرَأَى رَجُلاً يُبَاعُ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ فَمَا تَرَى فِيهِ؟ " فَقَالَ: «هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ» قَالَ: مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ» قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ؟ قَالَ: «إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ» (5).
[ب 2899، د 3055، ع 3012، ف 3222، م 3014].--------------------------------------------
(1) فيه مقال، وعليه العمل عند أهل العلم، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر: القطوف رقم (1072/ 3065).
(2) في بعض النسخ الخطية" وترك " وكلاهما صحيح.
(3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1073/ 3066).
* ت 253/ب.
(4) فيه هشيم مدلس، وانظر: القطوف رقم (1074/ 3067).
(5) مرسل، وفيه أشعث بن سوار ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1075/ 3068).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 984)