أنّه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء وقالت: قد أرضعتكما، فذكرتُ ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فأعرض عنّي، فتنحّيتُ فذكرت ذلك له فقال: ((وكيف وقد زعمت أن قد أرضعَتُكُما)) هذا لفظ البخاري (1) ومسلم (2).
/وفي رواية التّرمذيّ (3) بإسناد حسن صحيح: ((أنه زعم أنّها كاذبة)) وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهاه عنها، فدلّ على اعتبار قولها مع الجهالة وتكذيب المدّعى عليه، ولو لم يعتبر قولها لم ينهه (4) ، ولا أمره بالطّلاق، لعدم [تحقّق] (5) انفساخ النّكاح، ولخيّره بين الإمساك مع الكراهة، أو الطّلاق [للحيطة] (6) ، فإنّ التّفريق بين الزّوجين من مؤكّدات الأمور، وقد قال بمقتضى ذلك مع يمين المرأة: ابن عبّاس وأحمد وإسحاق (7) ، وإنّما ترك العمل بظاهره بعض أهل العلم لتعلّقه بحقوق المخلوقين التي ورد الشّرع باعتبار الشّهادة فيها.--------------------------------------------
(1) البخاري (الفتح): (5/ 316).
(2) الصواب أنه من أفراد البخاري، كما في ((تحفة الأشراف)): (7/ 299).
(3) ((الجامع)): (3/ 459) ، أقول: وهي إحدى روايات البخاري (الفتح): … (9/ 56).
(4) في (أ): ((لم يتهمه في القول … )) ، وفي (س): ((ولم يتهمه، ولا أمره .. )) ، والمثبت من (ي).
(5) في (أ) و (ي): ((تحقيق)) ، والمثبت من (س).
(6) في (أ) و (ي): ((للحيضة))! وهو خطأ، والمثبت من (س).
(7) وهذه إحدى الروايات عن أحمد، والأخرى: أنها تقبل إذا كانت مرضيّة، والثالثة: لا تقبل، ولابدّ من شهادة امرأتين. انظر: ((المغني)): … (9/ 222).
/وفي رواية التّرمذيّ (3) بإسناد حسن صحيح: ((أنه زعم أنّها كاذبة)) وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهاه عنها، فدلّ على اعتبار قولها مع الجهالة وتكذيب المدّعى عليه، ولو لم يعتبر قولها لم ينهه (4) ، ولا أمره بالطّلاق، لعدم [تحقّق] (5) انفساخ النّكاح، ولخيّره بين الإمساك مع الكراهة، أو الطّلاق [للحيطة] (6) ، فإنّ التّفريق بين الزّوجين من مؤكّدات الأمور، وقد قال بمقتضى ذلك مع يمين المرأة: ابن عبّاس وأحمد وإسحاق (7) ، وإنّما ترك العمل بظاهره بعض أهل العلم لتعلّقه بحقوق المخلوقين التي ورد الشّرع باعتبار الشّهادة فيها.--------------------------------------------
(1) البخاري (الفتح): (5/ 316).
(2) الصواب أنه من أفراد البخاري، كما في ((تحفة الأشراف)): (7/ 299).
(3) ((الجامع)): (3/ 459) ، أقول: وهي إحدى روايات البخاري (الفتح): … (9/ 56).
(4) في (أ): ((لم يتهمه في القول … )) ، وفي (س): ((ولم يتهمه، ولا أمره .. )) ، والمثبت من (ي).
(5) في (أ) و (ي): ((تحقيق)) ، والمثبت من (س).
(6) في (أ) و (ي): ((للحيضة))! وهو خطأ، والمثبت من (س).
(7) وهذه إحدى الروايات عن أحمد، والأخرى: أنها تقبل إذا كانت مرضيّة، والثالثة: لا تقبل، ولابدّ من شهادة امرأتين. انظر: ((المغني)): … (9/ 222).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)