وروى عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق)) (1).
وروى عن أنس أنّه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر)) (2) ، وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (3) والتّرمذي والنّسائي في ((سننهما)) (4).
وروى عن أنس -أيضاً- من طريق أخرى أنّ رجلاً دخل على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم قلّ ما يواجه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه، فلمّا خرج قال: ((لو أمرتم هذا أن يغسل [هذا عنه])) (5) وهذا الحديث أخرجه التّرمذي (6) والنّسائي (7) أيضاً.--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (4/ 403).
من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس عن جدّيه قالا: سمعنا أبا موسى؛ فذكره.
وفي أبو جعفر الرازي ((صدق سىء الحفظ)) قال الحافظ. وجدّا الربيع لا يعرفان.
(2) ((السنن)): (4/ 404).
(3) برقم: (2101).
(4) ((الترمذي)): (5/ 111) ، و)) النّسائي)) (5/ 141).
(5) ((السنن)): (4/ 405) ، وما بين الحاصرتين منه، ووقع في جميع الأصول: ((ذراعيه))!.
(6) في ((الشمائل)): (ص/168).
(7) في ((عمل اليوم والليلة)): (ص/244 - 245) ، ولم يخرجاه في ((سننهما)) كما في ((تحفة الأشراف)): (1/ 227).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)