ورواه الإمام الهادي يحيى بن الحسين في ((كتاب الأحكام)) ولكن هذا الحكم منسوخ عند كثير من أهل العلم.
السّابع: حديث ((النّهي عن لباس الحرير والذّهب، وجلود السّباع)) رواه عنه أبو داود والنّسائي، والترمذي بعضه بغير لفظه (1) ، فأمّا شواهد تحريم لباس الحرير والذّهب فأشهر من أن تذكر.
وأمّا جلود السّباع؛ فله عليه شاهد عن أبي المليح خرّجه التّرمذي وأبو داود والنّسائي (2).
الثّامن: حديث افتراق الأمّة إلى نيّف وسبعين فرقة، رواه عنه أبو داود (3).
وروى الترمذي (4) مثله عن ابن عمرو (5).
وروى الترمذي2) وأبو داود مثله عن أبي هريرة (6).
التّاسع: النّهي عن سبق الإمام بالرّكوع والسّجود، رواه عنه--------------------------------------------
(1) أبو داود: (4/ 373) ، والنسائي: (7/ 176) ولم يذكر المزي في ((التحفة)): (8/ 438) الترمذي فيمن أخرجه.
(2) الترمذي: (4/ 212) ، وأبو داود: (4/ 374) ، والنّسائي: (7/ 176).
(3) ((السنن)): (5/ 5).
(4) ما بينهما ساقط من (س).
(5) ((الجامع)): (5/ 26) ، ووقع في (أ) و (ي): ((عمر)) ، والتصويب من ((الجامع)).
(6) الترمذي: (5/ 25) ، وأبو داود: (5/ 4).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 528)