أبو داود (1) و [ابن ماجه] (2).
وقد رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة، ومالك في ((الموطأ)) عنه (3) -أيضاً-.
ومسلم والنّسائي عن أنس (4).
العاشر: النّهي عن الشّغار، رواه عنه أبو داود (5).
وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (6) ، وهو مشهور عن غير واحد من الصّحابة، ومجمع على القول بمقتضاه.
الحادي عشر: أنّه توضّأ كوضوه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود (7) ، وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة صبّ الماء على النّاصية والوجه.--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (1/ 411).
(2) في ((الأصول)): ((النسائي)) ، ثم كتب في هامش (أ) و (ي): ((في نسخة (ق) بدل النسائي، وهو الذي في ((أطراف المزي)) ولم يذكر النسائي تمت من خط القاضي محمد الآنسي رحمه الله)).
أقول: وهو الثّابت في ((العواصم)): (2/ 172).
والحديث في ((سنن ابن ماجه)): (1/ 309).
(3) ((الفتح)): (2/ 214) ، ومسلم برقم (427) ، وأبو داود: (1/ 413) ، والترمذي: (2/ 476) ، والنسائي: (2/ 96) ، ومالك في ((الموطأ)): (1/ 92) موقوفاً على أبي هريرة.
(4) مسلم برقم (426) ، والنسائي: (3/ 83).
(5) ((السنن)): (2/ 561).
(6) ((الفتح)): (9/ 66) ، ومسلم برقم (1415).
(7) ((السنن)): (1/ 89).
وقد رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة، ومالك في ((الموطأ)) عنه (3) -أيضاً-.
ومسلم والنّسائي عن أنس (4).
العاشر: النّهي عن الشّغار، رواه عنه أبو داود (5).
وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (6) ، وهو مشهور عن غير واحد من الصّحابة، ومجمع على القول بمقتضاه.
الحادي عشر: أنّه توضّأ كوضوه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود (7) ، وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة صبّ الماء على النّاصية والوجه.--------------------------------------------
(1) ((السنن)): (1/ 411).
(2) في ((الأصول)): ((النسائي)) ، ثم كتب في هامش (أ) و (ي): ((في نسخة (ق) بدل النسائي، وهو الذي في ((أطراف المزي)) ولم يذكر النسائي تمت من خط القاضي محمد الآنسي رحمه الله)).
أقول: وهو الثّابت في ((العواصم)): (2/ 172).
والحديث في ((سنن ابن ماجه)): (1/ 309).
(3) ((الفتح)): (2/ 214) ، ومسلم برقم (427) ، وأبو داود: (1/ 413) ، والترمذي: (2/ 476) ، والنسائي: (2/ 96) ، ومالك في ((الموطأ)): (1/ 92) موقوفاً على أبي هريرة.
(4) مسلم برقم (426) ، والنسائي: (3/ 83).
(5) ((السنن)): (2/ 561).
(6) ((الفتح)): (9/ 66) ، ومسلم برقم (1415).
(7) ((السنن)): (1/ 89).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 529)