وله شاهد على ذلك، وهو الإجماع/ أولاً (1) ، وما أخرجه أبو داود عن ابن عبّاس (2) ثانياً.
الحديث الخامس: حديث: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران)) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي و [ابن ماجه] (3) ، وقد رواه التّرمذي، والنّسائي عن أبي هريرة (4).
السّادس: حديثه في الحثّ على السّحور، لكونه فصلاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، رواه عنه مسلم وأهل السّنن (5) إلا ابن--------------------------------------------
(1) حكاه ابن حزم في ((مراتب الإجماع)): (ص/18).
(2) أخرجه أبو داود: (1/ 240) ، وكذا من حديث جابر.
(3) في (أ) و (ي): ((والترمذي)) ، ثم أشار في هامش النسختين إلى أنّه في نسخة و ((ابن ماجه)). وهو كذلك في (س) ، وهو الصواب كما في ((التحفة)): (8/ 156).
والحديث أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 330) ، ومسلم برقم (1716) ، وأبو داود: (4/ 6) ، والنسائي في ((الكبرى)): (3/ 461) ، وابن ماجه: (2/ 776).
(4) الترمذي: (3/ 615) ، والنسائي: (8/ 224).
قال أبو عيسى: ((حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن سفيان الثوري)) اهـ.
(5) أخرجه مسلم برقم (1096) ، وأبو داود: (2/ 757) ، والنسائي: (4/ 146) ، والترمذي: (3/ 89).
الحديث الخامس: حديث: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران)) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي و [ابن ماجه] (3) ، وقد رواه التّرمذي، والنّسائي عن أبي هريرة (4).
السّادس: حديثه في الحثّ على السّحور، لكونه فصلاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، رواه عنه مسلم وأهل السّنن (5) إلا ابن--------------------------------------------
(1) حكاه ابن حزم في ((مراتب الإجماع)): (ص/18).
(2) أخرجه أبو داود: (1/ 240) ، وكذا من حديث جابر.
(3) في (أ) و (ي): ((والترمذي)) ، ثم أشار في هامش النسختين إلى أنّه في نسخة و ((ابن ماجه)). وهو كذلك في (س) ، وهو الصواب كما في ((التحفة)): (8/ 156).
والحديث أخرجه البخاري ((الفتح)): (3/ 330) ، ومسلم برقم (1716) ، وأبو داود: (4/ 6) ، والنسائي في ((الكبرى)): (3/ 461) ، وابن ماجه: (2/ 776).
(4) الترمذي: (3/ 615) ، والنسائي: (8/ 224).
قال أبو عيسى: ((حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن سفيان الثوري)) اهـ.
(5) أخرجه مسلم برقم (1096) ، وأبو داود: (2/ 757) ، والنسائي: (4/ 146) ، والترمذي: (3/ 89).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 550)