60 - (صحيح)
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع (نوع من الثعابين) له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (يعني شدقيه) ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا النبي (ص) {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} صحيح أخرجه البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)
61 - (حسن)
ما منع قوم زكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين حسن وهو في سلسلة الصحيحة 106
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
62 - (حسن)
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا حسن وهو في السلسلة الصحيحة برقم 106
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
63 - (ضعيف)
ما خالطة الصدقة - أو قال الزكاة - مالا إلا أفسدته ضعيف أخرجه الحميدي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
64 - (حسن)
من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا لايحل لآل محمد منها شيء حسن وهو في الارواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
65 - (صحيح)
عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله (ص) واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لئن منعوني عقالا كانوا ئؤدونه لرسول الله (ص) لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
66 - (صحيح)
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: فذكره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
67 - (صحيح)
جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى صحيح أخرجه مسلم والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولفظه وكذا ابن ماجة شهرين متتابعين وفي رواية لأحمد جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إن أختي نذرت أن تحج وقد ماتت قال أرأيت لو كان … . الحديث واسناده على شرط الشيخين
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)
68 - (صحيح)
يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين صحيح أخرجه مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
69 - (صحيح)
أمر النبي (ص) معاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب صحيح وهو في الارواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
70 - (ضعيف)
عن جابر بن عتيك أن رسول الله (ص) قال: سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها فإن تمام زكاتهم رضاهم وليدعوا لكم ضعيف أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
71 - (ضعيف)
عن أنس (ر) أن رجلا قال لرسول الله (ص) إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله قال: نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ولك أجرها وأثمها على من بدلها ضعيف أخرجه أحمد من طريق سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)
72 - (صحيح)
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي نفقة فيها صدقة فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها للسلطان ما اختلف علي منهم أحد وفي رواية فقلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون (كان هذا في عهد بني أمية) فسأدفع إليهم زكاتي فقالوا كلهم نعم فادفعها صحيح أخرجه أبو عبيد في الأموال والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح به وهذا سند صحيح على شرط مسلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)
73 - (أثر صحيح)
عن ابن عمر (ر) قال: ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها صحيح أخرجه أبو عبيد في الأموال
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)
74 - (أثر ضعيف)
عن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف: كيف تصنع في صدقة مالي قال: منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان قال: وفيم أنت من ذاك فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء فقال: ادفعها إليهم فان رسول الله (ص) أمرنا أن ندفعها إليهم ضعيف أخرجه البيهقي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)
75 - (ضعيف)
جاء رجل إلى النبي (ص) فقال له: أعطني من الصدقات فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ضعيف وهو في الارواء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
76 - (صحيح)
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرؤوا إن شئتم {لا يسألون الناس إلحافا} صحيح أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وأحمد من طرق عدة عن أبي هريرة والسياق للبخاري
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
77 - (صحيح)
ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفطن فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس صحيح أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ومالك وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
78 - (أثر ضعيف)
سئل الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والخادم أيأخذ من الزكاة فأجاب بأنه يأخذ إن احتاج ولا حرج عليه ضعيف أخرجه أبو عبيد في الأموال
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
78 - (لم تتم دراسته)
عن الحسن البصري أنه قال: كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار. قال الألباني: لم أقف له على سند وقد نقله المصنف عن البدائع للكاساني من كتب الفقه الحنفي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)