أ - الوُجُوبُ (وَهُو رَأْي الْمُعْتَزِلَة وَعَدَد مَن الْعُلَمَاء كَأَبِي سَعِيْد الإِصْطَخْرِي).
ب - النَّدْبُ. وَحَكَاهُ الْجُوَيْنِي فِي " البُرْهَان " وَالرَّازِي فِي " المَحْصُول " عَن الشََّافِعِي، وَهُو رَأْي الْقَفََّال وَأَبِي حَامِد الْمَرْوَزِي، وَهُو أَرْجَح الأَقْوَال.
جـ - الإِبَاحَةُ. وَهُو قَوْل مَالِكٍ.
د - الْوَقْفُ. وَهُو قََوْلُ أَكْثَر أَصْحَاب الْشََّافِعِي وَالْمُتَكَلِّمِيْن.

وَيَرَى الْشَّوْكَانِي أَنَّه لَا مَعْنَى لِلْوَقْف فِي الْفِعْل الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ قََصْدَ الْقُرْبَة.

وَإِن لَم تَظْهَر فِيْه الْقُرْبَة فَقَوِّم قَالُوْا بِالْوُجُوْب، وَهُو ظَاهِر مَذْهَب الْشََّافِعِي، وَرَأْي الْمَالِكِيَّة وَأَكْثَر أَهْل الْعِرَاق. وَأَكْثَر الْحَنَفِيََّةِ قََالُوا: النَّدْب وَتَبِعَهُم الْمُعْتَزِلَةُ وَالقَفََّال الكَبِير. وَرَجََّحَ قَوْلُهُم الشََّوْكَانِي.

وَقََوْمٌ قَالُوا بِالإِبَاحَة، وَهُم الحَنَابِلَةُ، وَالجُوَيْنِي مِن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 13)