وإنْ ورد بَيَاناً لِمُجْمَلٍ، فحكمه حكم ذلك المُجْمَلِ، من وجوب أو نسب أو تحريم أو كراهية أو إباحة كأفعال الحج، والعمرة والصلاة، والزكاة وغيرها.

وإنْ ورد ابتداء وعلمت صفته من الأحكام ففيه أقوال أربعة:
أ - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في ذلك، إلَاّ أَنْ يدل دليل على اختصاصه به، مثل زواجه صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع نسوة، وهو أرجح الأقوال.
ب - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في العبادات دون غيرها.
ج - الوقف.
د - لا يكون شَرْعًا لنا إلَاّ بدليل، مثل الطواف حول البيت سَبْعاً، فإنه كان شَرْعًا لمن كان قبلنا، ولكنه شَرْعٌ لنا بِالسُنَّةِ.

وإنْ لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة ففيه أقوال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)