وقد ذهب إلى ذلك: الأئمة الأربعة (1) ، والقاضي أبويعلى (2) ، والسرخسي (3) ،
والقرافي (4) ، والشاطبي (5)، وابن القيم (6) ، وابن النجار الفتوحي (7) ، والأمين الشنقيطي (8).
قال ابن القيم: " وأئمة الإسلام كلُّهم على قبول قول الصَّحابي" (9).
والمقصود بقول الصَّحابي -هنا-: مذهبه في مسائل الاجتهاد، قولاً كان أو فعلاً ، حاكماً كان أو مفتياً (10).
ولايُنْسَب ذلك إلا إلى العالِم منهم؛ لأن الصحابة كلَّهم عدول ،وعدالة مَنْ ليس عالماً منهم تمنعه أن يقول في الشرع بلا مستند (11).--------------------------------------------
(1) ينظر: الرسالة للشافعي (597 - 598) ،العدة (5/ 1181) ،الإحكام للآمدي (4/ 182) ، شرح تنقيح الفصول (445) ،البحر المحيط للزركشي (6/ 54) ، ، تيسير التحرير (3/ 132 - 133) ،شرح الكوكب المنير (4/ 422) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (119) ، وقد حقق ابن القيم قولي الإمام الشافعي في القديم والجديد وأصح الروايتين عن الإمام أحمد في المسألة. ينظر: إعلام الموقعين (5/ 550 - 556).
(2) ينظر: العدة (5/ 1178).
(3) ينظر: أصول السرخسي (2/ 108).
(4) ينظر: شرح تنقيح الفصول (445).
(5) ينظر: الموافقات (4/ 446).
(6) ينظر إعلام الموقعين (5/ 550)
(7) ينظر: شرح الكوكب المنير (4/ 422).
(8) ينظر: مذكرة أصول الفقه (256 - 257).
(9) إعلام الموقعين: (5/ 554).
(10) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (221) ، نشر البنود (2/ 263) ، نثر الورود (575).
(11) ينظر: منع الموانع عن جمع الجوامع (451).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)