كل سفير مكتوبًا من القرآن يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها السفير للمرسل إليهم ويلزمهم بها. ولا يستطيع أحد أن يثبت أنه كان يكتب لكل سفير هذا القدر من القرآن. والغالب فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو أن يكتب للسفير كتابًا يثبت به سفارته ويصحح به بعثته. وفي بعض الأحيان كان يكتب له كتابًا مشتملاً على بعض الأحكام من السُنَّةِ وليس فيه نص قرآني أو فيه نص قرآني إلا أنه لا يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يراد تبليغها.
فيتبين لنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في عدالة السفير وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة - اللذين لم يكتبهما - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليهم وإلزامهم اتباعه.
وثانيًا: إنا نعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام - لا يمكن للمجتهد أن يهتدي إلى كيفيتها من القرآن وحده. بل لا بد من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بكتابة كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله. ولو كانت الكتابة من لوازم الحُجِّيَّةِ لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير الذي لا يهتدي إليه المجتهدون من التابعين فمن بعدهم بمحض عقولهم أو باجتهادهم في القرآن - بدون أن يأمر بكتابته التي تقنعهم بالحُجِّيَةِ كما هو الفرض.
وثالثًا: إنا قد بينا أن حجية السُنَّةِ ضرورية دينية وزدنا على ذلك أن أقمنا عليها من الأدلة ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه. ومع ذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب بكتابة كل ما صدر منه. ولو كانت الحُجِّيَةُ متوقفة على الكتابة لما جاز له صلى الله عليه وسلم أن يهمل الأمر بها وإيجابها على الصحابة.
ثم نقول: لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له: إن القرآن ليس بحجة. فإنه لم ينزل من السماء مكتوبًا، ولو كان حجة لاهتم الشارع بأمره وأنزله مكتوبًا كما أنزل التوراة والإنجيل فماذا يكون جوابه وهو يذهب أن الكتابة من لوازم الحُجِّيَةِ؟ إن قال لهم: إن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والتبديل
فيتبين لنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في عدالة السفير وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة - اللذين لم يكتبهما - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليهم وإلزامهم اتباعه.
وثانيًا: إنا نعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام - لا يمكن للمجتهد أن يهتدي إلى كيفيتها من القرآن وحده. بل لا بد من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بكتابة كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله. ولو كانت الكتابة من لوازم الحُجِّيَّةِ لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير الذي لا يهتدي إليه المجتهدون من التابعين فمن بعدهم بمحض عقولهم أو باجتهادهم في القرآن - بدون أن يأمر بكتابته التي تقنعهم بالحُجِّيَةِ كما هو الفرض.
وثالثًا: إنا قد بينا أن حجية السُنَّةِ ضرورية دينية وزدنا على ذلك أن أقمنا عليها من الأدلة ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه. ومع ذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب بكتابة كل ما صدر منه. ولو كانت الحُجِّيَةُ متوقفة على الكتابة لما جاز له صلى الله عليه وسلم أن يهمل الأمر بها وإيجابها على الصحابة.
ثم نقول: لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له: إن القرآن ليس بحجة. فإنه لم ينزل من السماء مكتوبًا، ولو كان حجة لاهتم الشارع بأمره وأنزله مكتوبًا كما أنزل التوراة والإنجيل فماذا يكون جوابه وهو يذهب أن الكتابة من لوازم الحُجِّيَةِ؟ إن قال لهم: إن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والتبديل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)