306 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو أسلم مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الرُّعَيْنِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ خُصَيْفِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قَضَى لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ حَاجَةً فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَانَ كمن خدم الله عمره.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قَضَى لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ حَاجَةً فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَانَ كمن خدم الله عمره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)