534 - (18) حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عن أبي سعيد قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لرجل عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أومسكين تصدق عليه [بها] فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لرجل عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أومسكين تصدق عليه [بها] فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)