الباحث فِي إِلْحَاق شَيْء مِنْهَا بِأحد الْأَنْوَاع، وَلَكِن لَا يتَرَدَّد فِي عدم خُرُوجه مِنْهَا بِحَال1.--------------------------------------------
1 - انْظُر أصُول التشريع الإسلامي ص 135 - 136 و 296 - 297.
1 - انْظُر أصُول التشريع الإسلامي ص 135 - 136 و 296 - 297.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)