فَتَصِير إِلَى مُوَافقَة مَا تقرر إِن شَاءَ الله، وَالْحَاصِل: أَنه مَبْنِيّ على اعْتِبَار مآلات الْأَعْمَال فاعتبارها لَازم فِي كل حكم على الْإِطْلَاق. وَالله أعلم"1.--------------------------------------------
1 - الْمرجع السَّابِق 4 / 210 - 211.
1 - الْمرجع السَّابِق 4 / 210 - 211.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)