ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه(1)، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.
ومنها الساحر، وفي "الترمذي" من حديث جُندب(2) مرفوعًا: "حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف" وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين.
ومنها قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع(3)، وقال به طائفةٌ من العلماء.--------------------------------------------
(1) روى أحمد 4/ 295، وأبو داود (4457)، والترمذي (1362)، وابن ماجه (2607)، والنسائي 6/ 109 عن البراء بن عازب، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه، وصححه ابن حبان (4112) - واللفظ له - والحاكم 2/ 191، ووافقه الذهبي.
(2) رواه الترمذي (1460)، والحاكم 4/ 360، والدارقطني 3/ 114 من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعف في الحديث من قبل حفظه … والصحيح عن جندب موقوف.
(3) رواه أحمد 1/ 269، وأبو داود (4462)، والترمذي (1454)، وابن ماجه (2564)، والحاكم 4/ 355 من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه وقع على بهيمةٍ فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو.
وقد روى سفيان الثوري عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباسٍ أنه قال: من أتى بهيمةً فلا حَدَّ عليه، ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول (يعني الحديث المرفوع) والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
ومنها الساحر، وفي "الترمذي" من حديث جُندب(2) مرفوعًا: "حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف" وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين.
ومنها قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع(3)، وقال به طائفةٌ من العلماء.--------------------------------------------
(1) روى أحمد 4/ 295، وأبو داود (4457)، والترمذي (1362)، وابن ماجه (2607)، والنسائي 6/ 109 عن البراء بن عازب، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه، وصححه ابن حبان (4112) - واللفظ له - والحاكم 2/ 191، ووافقه الذهبي.
(2) رواه الترمذي (1460)، والحاكم 4/ 360، والدارقطني 3/ 114 من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعف في الحديث من قبل حفظه … والصحيح عن جندب موقوف.
(3) رواه أحمد 1/ 269، وأبو داود (4462)، والترمذي (1454)، وابن ماجه (2564)، والحاكم 4/ 355 من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه وقع على بهيمةٍ فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو.
وقد روى سفيان الثوري عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباسٍ أنه قال: من أتى بهيمةً فلا حَدَّ عليه، ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول (يعني الحديث المرفوع) والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)