ومنها ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا بُوِيعَ لِخَليفَتين، فاقتلوا الآخرَ منهما" خرَّجه مسلم(1) من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها.
ومنها: قولُه صلى الله عليه وسلم: "من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحد، فأراد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه" وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان". وقد خرَّجه مسلم(2) أيضًا من رواية عرفجة.
ومنها: من شَهَرَ السِّلاحَ، فخرَّج النسائيُّ من حديث ابن الزبير عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ ثم وضعه، فدمه هدرٌ". وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا. وقال البخاري: إنما هو موقوف(3).
وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث، فقال: ما أدري ما هذا. وقال إسحاق بن راهويه: إنَّما يريد من شهر سلاحه ثمَّ وضعه في النَّاس حتى استعرض النَّاس(4)، فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال--------------------------------------------
=ثابت بن عبد الله، وهو لين الحديث، وقال النَّسَائِي: هذا حديث منكر، وضعفه المؤلف كما يأتي في الصفحة 275.
ورواه من حديث الحارث بن حاطب النَّسَائِي 8/ 89 - 90، وانظر "تلخيص الحبير" 4/ 68 - 69.
(1) رقم (1853).
(2) رقم (1852).
(3) رواه النَّسَائِي 7/ 117 مرفوعًا، وصححه الحاكم 2/ 159 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ورواه النَّسَائِي 7/ 117 عن ابن الزبير موقوفًا. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "الفيض" 6/ 160: والذي وصله ثقة.
(4) أي: قتلهم ولم يسأل عن أحد منهم.
ومنها: قولُه صلى الله عليه وسلم: "من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحد، فأراد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه" وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان". وقد خرَّجه مسلم(2) أيضًا من رواية عرفجة.
ومنها: من شَهَرَ السِّلاحَ، فخرَّج النسائيُّ من حديث ابن الزبير عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ ثم وضعه، فدمه هدرٌ". وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا. وقال البخاري: إنما هو موقوف(3).
وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث، فقال: ما أدري ما هذا. وقال إسحاق بن راهويه: إنَّما يريد من شهر سلاحه ثمَّ وضعه في النَّاس حتى استعرض النَّاس(4)، فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال--------------------------------------------
=ثابت بن عبد الله، وهو لين الحديث، وقال النَّسَائِي: هذا حديث منكر، وضعفه المؤلف كما يأتي في الصفحة 275.
ورواه من حديث الحارث بن حاطب النَّسَائِي 8/ 89 - 90، وانظر "تلخيص الحبير" 4/ 68 - 69.
(1) رقم (1853).
(2) رقم (1852).
(3) رواه النَّسَائِي 7/ 117 مرفوعًا، وصححه الحاكم 2/ 159 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ورواه النَّسَائِي 7/ 117 عن ابن الزبير موقوفًا. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "الفيض" 6/ 160: والذي وصله ثقة.
(4) أي: قتلهم ولم يسأل عن أحد منهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)