وفي "سنن أبي داود"(1) عن بعضِ الصَّحابة أنَّهم كانوا يسيرونَ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فنام رجلٌ منهم فانطلق بعضُهم إلى حبلٍ معه، فأخذها ففزِعَ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ لمسلم أن يروِّع مسلمًا".
وخرَّج أحمد وأبو داود والترمذي عن السَّائب بن يزيد، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يأخذ أحدُكم عصا أخيه لاعبًا جادًّا، فمن أخذَ عصا أخيه، فليردَّها إليه"(2). قال أبو عبيد(3) يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقتَه، إنَّما يريدُ إدخالَ الغيظِ عليه، فهو لاعبٌ في مذهب السرقة، جادٌ في إدخال الأذى والروع عليه.
وفي "الصحيحين" عن ابنِ مسعودٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ" ولفظه لمسلم(4).
وخرَّج الطبراني(5) من حديث ابنِ عباس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يتناجى اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُؤذي المؤمنَ، واللهُ يكره أذى المؤمن".
وخرَّج الإمام أحمد من حديث ثوبان، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تؤذوا عبادَ الله، ولا تعيِّرُوهم، ولا تطلبُوا عوراتهم، فإنَّ من طلبَ عورةَ أخيه المسلمِ،--------------------------------------------
(1) برقم (5004)، ورواه أحمد 5/ 362، وإسناده صحيح.
(2) صحيح، رواه أحمد 4/ 221، وأبو داود (5003)، والترمذي (2160)، والبغوي (2572)، والبيهقي 6/ 92، و 100، وحسنه الترمذي والعراقي.
(3) في "غريب الحديث" 3/ 67.
(4) رواه البخاري (6290)، ومسلم (2184)، وأحمد 1/ 375، وأبو داود (4851). والترمذي (2825)، وابن ماجه (3775)، وصححه ابن حبان (583).
(5) في "الأوسط" (2007). ورواه أبو يعلى (2444)، وابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 335 - 336، ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن كثير، فلم يوثقه غير ابن حبان 6/ 167، فهو في عداد المجهولين، وأعله البخاري في "تاريخه" 2/ 305 بالإِرسال.
وخرَّج أحمد وأبو داود والترمذي عن السَّائب بن يزيد، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يأخذ أحدُكم عصا أخيه لاعبًا جادًّا، فمن أخذَ عصا أخيه، فليردَّها إليه"(2). قال أبو عبيد(3) يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقتَه، إنَّما يريدُ إدخالَ الغيظِ عليه، فهو لاعبٌ في مذهب السرقة، جادٌ في إدخال الأذى والروع عليه.
وفي "الصحيحين" عن ابنِ مسعودٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ" ولفظه لمسلم(4).
وخرَّج الطبراني(5) من حديث ابنِ عباس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يتناجى اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُؤذي المؤمنَ، واللهُ يكره أذى المؤمن".
وخرَّج الإمام أحمد من حديث ثوبان، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تؤذوا عبادَ الله، ولا تعيِّرُوهم، ولا تطلبُوا عوراتهم، فإنَّ من طلبَ عورةَ أخيه المسلمِ،--------------------------------------------
(1) برقم (5004)، ورواه أحمد 5/ 362، وإسناده صحيح.
(2) صحيح، رواه أحمد 4/ 221، وأبو داود (5003)، والترمذي (2160)، والبغوي (2572)، والبيهقي 6/ 92، و 100، وحسنه الترمذي والعراقي.
(3) في "غريب الحديث" 3/ 67.
(4) رواه البخاري (6290)، ومسلم (2184)، وأحمد 1/ 375، وأبو داود (4851). والترمذي (2825)، وابن ماجه (3775)، وصححه ابن حبان (583).
(5) في "الأوسط" (2007). ورواه أبو يعلى (2444)، وابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 335 - 336، ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن كثير، فلم يوثقه غير ابن حبان 6/ 167، فهو في عداد المجهولين، وأعله البخاري في "تاريخه" 2/ 305 بالإِرسال.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 281)