القول في تأويل قوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج"، وإن أردتم، أيها المؤمنون، نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها (1) ="وآتيتم إحداهن"، يقول: وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر (2) ="قنطارًا".
* * *
= و"القنطار" المال الكثير. وقد ذكرنا فيما مضى اختلاف أهل التأويل في مبلغه، والصوابَ من القول في ذلك عندنا. (3)
* * *(1) انظر تفسير"الاستبدال" فيما سلف 2: 130، 494 / 7: 527.
(2) انظر تفسير"الإيتاء" في فهارس اللغة، فيما سلف.
(3) انظر تفسير"القنطار" فيما سلف 6: 244-250.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٢٣)