9373 - حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة بن الحجاج، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نَحوه. (1)
9374 - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، حدثنا ابن المبارك قال، أخبرنا بهز بن حكيم، عن جده قال، قلت: يا رسول الله، نساؤنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حرثُك، فأت حرثك أنَّى شئت، غير أن لا تضرب الوجهَ، ولا تقبِّح، ولا تَهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طَعِمت، واكْس إذا اكتسيتَ، كيفَ وقد أفضى بعضكم إلا بعض؟ إلا بما حَلّ عليها. (2)
* * *(1) الحديث: 9373 - الحسن بن عرفة العبدي البغدادي، شيخ الطبري ثقة. مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم 1 / 2 / 31-32، وتاريخ بغداد 7: 394-396. مات سنة 257 وقد جاوز 110 سنين.
والحديث رواه أحمد 4: 447 (حلبي) ، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، بهذا الإسناد.
(2) الحديث: 9374 - حبان - بكسر الحاء - بن موسى بن سوار السلمي: ثقة من شيوخ البخاري ومسلم. مترجم في التهذيب، والكبير 2 / 1 / 84، وابن أبي حاتم 1 / 2 / 271.
وهذا الحديث هو تكرار للحديثين قبله، مطولا. وقد جاء بالأسانيد الصحاح بأطول من هذا أيضًا. ورواه عن حكيم بن معاوية ابناه: بهز وسعيد، وغيرهما. فرواه أحمد في المسند، مطولا ومختصرًا، 4: 446، 447، مرارًا، و5: 3، 5 (حلبي) .
ورواه أبو داود: 2142-2144.
ورواه ابن ماجه: 1850، من طريق يزيد بن هارون، كالرواية التي قبل هذه.
ورواه البيهقي 7: 295، 305، مطولا ومختصرًا. وقال المنذري: 2057، من تهذيب السنن: "اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك. وخرج الترمذي منها شيئًا وصححه". يريد نسخة"بهز بن حكيم عن أبيه عن جده". والحق أنها صحيحة إذا صح الإسناد إلى بهز. وذكره ابن كثير 2: 437 - مختصرًا - دون إسناد، ونسبه للسنن والمسند.
وقوله: "إلا بما حل عليها" - وفي رواية المسند (ج5 ص5) : "إلا بما حل عليهن" - يعني: إلا بما حل لكم عليهن من الضرب الذي أذن الله به لكم إذا خفتم نشوزهن. وهو الذي نص الله عليه في هذه الآية الكريمة: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) . ولا يتجاوز في ذلك الحد الذي أذن الله به: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) .
9374 - حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، حدثنا ابن المبارك قال، أخبرنا بهز بن حكيم، عن جده قال، قلت: يا رسول الله، نساؤنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حرثُك، فأت حرثك أنَّى شئت، غير أن لا تضرب الوجهَ، ولا تقبِّح، ولا تَهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طَعِمت، واكْس إذا اكتسيتَ، كيفَ وقد أفضى بعضكم إلا بعض؟ إلا بما حَلّ عليها. (2)
* * *(1) الحديث: 9373 - الحسن بن عرفة العبدي البغدادي، شيخ الطبري ثقة. مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم 1 / 2 / 31-32، وتاريخ بغداد 7: 394-396. مات سنة 257 وقد جاوز 110 سنين.
والحديث رواه أحمد 4: 447 (حلبي) ، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، بهذا الإسناد.
(2) الحديث: 9374 - حبان - بكسر الحاء - بن موسى بن سوار السلمي: ثقة من شيوخ البخاري ومسلم. مترجم في التهذيب، والكبير 2 / 1 / 84، وابن أبي حاتم 1 / 2 / 271.
وهذا الحديث هو تكرار للحديثين قبله، مطولا. وقد جاء بالأسانيد الصحاح بأطول من هذا أيضًا. ورواه عن حكيم بن معاوية ابناه: بهز وسعيد، وغيرهما. فرواه أحمد في المسند، مطولا ومختصرًا، 4: 446، 447، مرارًا، و5: 3، 5 (حلبي) .
ورواه أبو داود: 2142-2144.
ورواه ابن ماجه: 1850، من طريق يزيد بن هارون، كالرواية التي قبل هذه.
ورواه البيهقي 7: 295، 305، مطولا ومختصرًا. وقال المنذري: 2057، من تهذيب السنن: "اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك. وخرج الترمذي منها شيئًا وصححه". يريد نسخة"بهز بن حكيم عن أبيه عن جده". والحق أنها صحيحة إذا صح الإسناد إلى بهز. وذكره ابن كثير 2: 437 - مختصرًا - دون إسناد، ونسبه للسنن والمسند.
وقوله: "إلا بما حل عليها" - وفي رواية المسند (ج5 ص5) : "إلا بما حل عليهن" - يعني: إلا بما حل لكم عليهن من الضرب الذي أذن الله به لكم إذا خفتم نشوزهن. وهو الذي نص الله عليه في هذه الآية الكريمة: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) . ولا يتجاوز في ذلك الحد الذي أذن الله به: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) .
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٣١٠)