القول في تأويل قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن خافت امرأة من بعلها، يقول: علمت من زوجها (1) ="نشوزًا"، يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها،(1) انظر تفسير"الخوف" فيما سلف 4: 550 / ثم تفسيره بمعنى: العلم فيما سلف 8: 298، 299.
وانظر تفسير"بعل" فيما سلف 4: 526.
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن خافت امرأة من بعلها، يقول: علمت من زوجها (1) ="نشوزًا"، يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها،(1) انظر تفسير"الخوف" فيما سلف 4: 550 / ثم تفسيره بمعنى: العلم فيما سلف 8: 298، 299.
وانظر تفسير"بعل" فيما سلف 4: 526.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧)