قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهذا ليس بعلة أصلًا، فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البتة". انتهى.
• عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
حسن: رواه الترمذي (429) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
قال الترمذي: حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يُفْصَل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث قال إسحاق: ومعنى أنه يَفْصِل بينهن بالتسليم، يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختاران الفصْل في الأربع قبل العصر". انتهى.
قلت: إسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة فإنه "صدوق" كما في التقريب.
وأورده النووي في "الخلاصة" (1466) وأقر بحكم الترمذي. وهو اختصار من تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار.
• عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي قبل العصر ركعتين.
حسن: رواه أبو داود (1272) عن حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
وصحّحه النووي في الخلاصة (1821).
قلت: وإسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة.
وقوله: كان يصلي قبل العمر ركعتين، أي أحيانًا، فلا ينافي ما تقدم من الأربع، ومن جهة الاختلاف في الروايات صار التخيير بين الأربع والركعتين جمعًا بين الروايات، والأربع أفضل، قال المنذري: عاصم بن ضمرة وثَّقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد.
17 - باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب
• عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة، فإذا أذَّن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخلُ المسجد فيحسبُ أن الصلاة قد صُلِّيتْ من كثرة من يُصَلِّيهما.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (625)، ومسلم في المسافرين (837) كلاهما من طريقين عن أنس، واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.
قال عثمان بن جبلة وأبو داود، عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
• عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيتُ عُقبة بن عامر الجهني، فقلتُ: ألا أُعَجِّبُكَ من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال: عُقبة: إنا كنا نفعله
• عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
حسن: رواه الترمذي (429) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
قال الترمذي: حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يُفْصَل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث قال إسحاق: ومعنى أنه يَفْصِل بينهن بالتسليم، يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يختاران الفصْل في الأربع قبل العصر". انتهى.
قلت: إسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة فإنه "صدوق" كما في التقريب.
وأورده النووي في "الخلاصة" (1466) وأقر بحكم الترمذي. وهو اختصار من تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار.
• عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي قبل العصر ركعتين.
حسن: رواه أبو داود (1272) عن حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
وصحّحه النووي في الخلاصة (1821).
قلت: وإسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة.
وقوله: كان يصلي قبل العمر ركعتين، أي أحيانًا، فلا ينافي ما تقدم من الأربع، ومن جهة الاختلاف في الروايات صار التخيير بين الأربع والركعتين جمعًا بين الروايات، والأربع أفضل، قال المنذري: عاصم بن ضمرة وثَّقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد.
17 - باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب
• عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة، فإذا أذَّن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخلُ المسجد فيحسبُ أن الصلاة قد صُلِّيتْ من كثرة من يُصَلِّيهما.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (625)، ومسلم في المسافرين (837) كلاهما من طريقين عن أنس، واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.
قال عثمان بن جبلة وأبو داود، عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
• عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيتُ عُقبة بن عامر الجهني، فقلتُ: ألا أُعَجِّبُكَ من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال: عُقبة: إنا كنا نفعله
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١١٧)