لهم مخالفًا فصار إجماعًا.
قال البيهقي في "الكبري" (4/ 147) بعد أن نقل آثار هؤلاء: "وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم".
وقال أيضًا: "وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله: "إن صح لا زكاة في العرض" أي إذا لم يُرد به التّجارة". انظر للمزيد "المنّة الكبري" (3/ 200).

• * *

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤١٧)