الميقات إلا محرما" فالصّواب أنه موقوف على ابن عباس.
رواه الشافعي في الأم (2/ 138) وإن صح مسندًا فمعناه: لمن أراد الحج أو العمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام حتى لا يكون بينه وبين الأحاديث تعارض.

• * *

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٦٢)