2 - أن الأمام يخير بين قسمتها، ووقفيتها. وهو مذهب أبي حنيفة.
3 - أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.
راجع للمزيد "الفتح" (5/ 18).

‌‌4 - باب النهي عن كراء الأرض
• عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (2340، 2623)، ومسلم في البيوع (1536: 89) كلاهما من حديث الأوزاعيّ قال: حدثني عطاء، عن جابر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.
ولفظ مسلم: "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه". ولم يذكر فيه: "بالثلث، والربع، والنصف".
ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد اللَّه قد روي بألوان مختلفة، ولذا اختلفت ألفاظه من طرق متعددة، وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواه مسلم في صحيحه علاوة على ما ذكر.
2 - رواه أبو عوانة، عن سليمان، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: "من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها".
3 - ورواه يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".
4 - ورواه هشام بن سعد، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: كنا في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
والماذيانات هي مسائل المياه، ما ينبت على حافتي مسيل الماء.
5 - ورواه أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع البيضاء سنتين أو ثلاثا".
6 - ورواه حماد بن زيد قال: حدّثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزاينة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا".
7 - ورواه همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد اللَّه أن النبي

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٤٩٢)