أصبح لا أمسى، وما أمسى لا أصبح. قال: قلت: يا أبا ذر، ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: واللَّه لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين اللَّه حتى ألقى اللَّه ورسوله. ثلاثا يقولها.
صحيح: رواه أحمد (21530)، والطبراني في الكبير (2/ 161)، والحاكم (2/ 88 - 89)، والبيهقي (9/ 160) كلهم من طريق الأسود بن شيبان، عن يزيد بن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير فذكره. واللّفظ لأحمد.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". وهو كما قال.
• عن عبد اللَّه بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه لقد أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [سورة آل عمران: 77].
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (2088) عن عمرو بن محمد، حدّثنا هشيم، أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى.
• عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه يُنَفِّق، ثم يمحق".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1607) من طريق أبي أسامة (وهو حماد بن أسامة)، عن الوليد بن كثير، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري فذكره.
• عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن التجار هم الفجار". قيل: يا رسول اللَّه، أو ليس قد أحل اللَّه البيع؟ قال: "بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون".
صحيح: رواه أحمد (15530)، والحاكم (2/ 6 - 7)، وعنه البيهقي في كتاب الآداب (1100)، وشعب الإيمان (4/ 218) من طريق هشام الدستوائي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل فذكره.
وقد صرّح يحيى بن أبي كثير سماعه من أبي راشد الحبراني عند الحاكم.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح".
وهو كما قال. ولكن رواه أبان (وهو ابن يزيد العطار) عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي راشد الحبراني بإسناده.
ومن هذا الطريق رواه أحمد (15669)، والبيهقي في شعب الإيمان.
صحيح: رواه أحمد (21530)، والطبراني في الكبير (2/ 161)، والحاكم (2/ 88 - 89)، والبيهقي (9/ 160) كلهم من طريق الأسود بن شيبان، عن يزيد بن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير فذكره. واللّفظ لأحمد.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". وهو كما قال.
• عن عبد اللَّه بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه لقد أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [سورة آل عمران: 77].
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (2088) عن عمرو بن محمد، حدّثنا هشيم، أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى.
• عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه يُنَفِّق، ثم يمحق".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1607) من طريق أبي أسامة (وهو حماد بن أسامة)، عن الوليد بن كثير، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري فذكره.
• عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن التجار هم الفجار". قيل: يا رسول اللَّه، أو ليس قد أحل اللَّه البيع؟ قال: "بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون".
صحيح: رواه أحمد (15530)، والحاكم (2/ 6 - 7)، وعنه البيهقي في كتاب الآداب (1100)، وشعب الإيمان (4/ 218) من طريق هشام الدستوائي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل فذكره.
وقد صرّح يحيى بن أبي كثير سماعه من أبي راشد الحبراني عند الحاكم.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح".
وهو كما قال. ولكن رواه أبان (وهو ابن يزيد العطار) عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي راشد الحبراني بإسناده.
ومن هذا الطريق رواه أحمد (15669)، والبيهقي في شعب الإيمان.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٦٨)