متفق عليه: رواه مالك في الحج (88) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في جزاء الصيد (1826)، ومسلم في الحج (1199: 76) كلاهما من طريق مالك، به مثله.

• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (14) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في بدء الخلق (3323)، ومسلم في المساقاة (1570: 43) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
ورواه مسلم من وجه آخر عن نافع به قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فتنبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إِلَّا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها".
والمرية: تصغير المرأة.

• عن ابن عمر قال: مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتل.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1570: 44) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

• عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إِلَّا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية.
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: "أو كلب زرع".
فقال ابن عمر: "إن لأبي هريرة زرعا".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1571) عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري)، أخبرنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر فذكره.

• عن جابر قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1572) من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.
قوله: "ذي النقطتين" وفي نسخة الجمع بين الصحيحين (1644) للحميدي بلفظ: "ذي الطفيتين". والطفيتان الخطان على ظهره.

• عن ابن المغفل قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم،

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٦٣١)