صحيح: رواه أبو داود (3558)، والترمذي (1351)، وابن ماجه (2383)، والنسائي (3739) كلهم من حديث داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، ولم يرفعه".
وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد وإسحاق".
وبه قال أيضًا الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرقبى غير جائزة. وقالوا: إنها عارية لا تورث.
والرقبى هي أن يجعلها الرجل على أن أيهما مات أولا كان للآخر منهما، فكل واحد منها يرقب موت صاحبه.
• عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئًا فهو سبيله".
حسن: رواه أبو داود (3559) عن عبد اللَّه بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل، عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن حُجر، عن زيد بن ثابت قال فذكره.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا النسائي (3718)، وابن ماجه (2381)، وأحمد (21586)، وصحّحه ابن حبان (5133) ولكنهم اقتصروا على قوله: "جعل العمرى للوارث".
وإسناده حسن. وحُجر هو ابن قيس الهمداني المدري لم يوثّقه غير العجلي فقال: تابعي ثقة، وكان من خيار التابعين. وذكره ابن حبان في الثقات، فهو لا ينزل عن حسن الحديث.
• عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرقبى وقال: "من أرقب رقبى فهو له".
صحيح: رواه النسائي (3734) -واللفظ له-، وأحمد (4801) كلاهما من حديث وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول فذكره.
هكذا يقول حبيب بن أبي ثابت: "سمعت ابن عمر" في رواية النسائي، فانتفى من ادعى أنه لم يسمع من ابن عمر، وهو ما رواه النسائي (3732) نفسه، وابن ماجه (2382)، وأحمد (4906)، وابن الجارود (990) كلهم من عبد الرزاق (16920) قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهي له حياته وموته".
قال: "والرقبى أن يقول: هو للآخر مني ومنك موتا. والعمرى أن يجعله حياته بأن يعمر حياته. قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى. قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئًا، ولم أسمع منه ولا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاء في الرقبى شيئًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، ولم يرفعه".
وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد وإسحاق".
وبه قال أيضًا الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرقبى غير جائزة. وقالوا: إنها عارية لا تورث.
والرقبى هي أن يجعلها الرجل على أن أيهما مات أولا كان للآخر منهما، فكل واحد منها يرقب موت صاحبه.
• عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئًا فهو سبيله".
حسن: رواه أبو داود (3559) عن عبد اللَّه بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل، عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن حُجر، عن زيد بن ثابت قال فذكره.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا النسائي (3718)، وابن ماجه (2381)، وأحمد (21586)، وصحّحه ابن حبان (5133) ولكنهم اقتصروا على قوله: "جعل العمرى للوارث".
وإسناده حسن. وحُجر هو ابن قيس الهمداني المدري لم يوثّقه غير العجلي فقال: تابعي ثقة، وكان من خيار التابعين. وذكره ابن حبان في الثقات، فهو لا ينزل عن حسن الحديث.
• عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرقبى وقال: "من أرقب رقبى فهو له".
صحيح: رواه النسائي (3734) -واللفظ له-، وأحمد (4801) كلاهما من حديث وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول فذكره.
هكذا يقول حبيب بن أبي ثابت: "سمعت ابن عمر" في رواية النسائي، فانتفى من ادعى أنه لم يسمع من ابن عمر، وهو ما رواه النسائي (3732) نفسه، وابن ماجه (2382)، وأحمد (4906)، وابن الجارود (990) كلهم من عبد الرزاق (16920) قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهي له حياته وموته".
قال: "والرقبى أن يقول: هو للآخر مني ومنك موتا. والعمرى أن يجعله حياته بأن يعمر حياته. قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى. قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئًا، ولم أسمع منه ولا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاء في الرقبى شيئًا.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٧٣٧)