"خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع".

‌‌8 - باب حق الزوج على الزوجة
قال اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34].

• عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنّ أو راح، فقيل له: يا نبي اللَّه، حلفت أن لا تدخل عليهنّ شهرًا؟ قال: "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5202)، ومسلم في الصيام (25: 1085) من طريق ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي، أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره، أن أم سلمة أخبرته، فذكرته.

• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبتْ أن تجيءَ لعنتها الملائكةُ حتى تصبح".
وفي رواية: "إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5193)، ومسلم في النكاح (12: 1436) كلاهما عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري.
والرواية الثانية عند البخاري في النكاح (5193)، ومسلم في النكاح (120: 1436) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري.

• عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقتْ من نفقةٍ عن غير أمره فإنه يؤدّي إليه شطرُه".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5195)، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه مسلم في الزكاة (1026) من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، بنحوه.

• عن طلق بن علي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلْتأته، وإن كانت على التنور".
حسن: رواه الترمذي (1160) وابن حبان في صحيحه (4165) والبيهقي (7/ 294) كلهم من طريق ملازم بن عمرو، حدثنا عبد اللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه فذكره.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٢٧)