فاختصموا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل، لا دية له".
وفي لفظ: فرفع إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأبطله، وقال: "أردت أن تأكل لحمه؟ ! ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6892) ومسلم في القسامة (18: 1673) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنَا قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، فذكره.
واللّفظ الثاني: رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة، به.
• عن عمران بن حصين، أن رجلًا عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ! ادفع يدك حتَّى بعضها ثمّ انتزِعْها".
صحيح: رواه مسلم في القسامة (21: 1673) عن أحمد بن عثمان النوفليّ، حَدَّثَنَا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فذكره.
في هذه الرواية أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر الجاني بالاقتصاص منه، وفي رواية زرارة بن أوفىّ، عن عمران بن حصين أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أبطله. وفي حديث يعلى بن أمية - الآتي - أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيه.
ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح (12/ 221) ثمّ قال: "كذا قال، وعند أبي نعيم في "المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم: "إنَّ شئت أمرناه فعض يدك ثمّ انتزعها أنت".
وهذه الرواية تدل على أن الأمر الوارد في رواية مسلم على التخيير وليس على الإلزام، ثمّ أهدر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثنيته.
• عن يعلى بن أمية، قال: أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رجل، وقد عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضّه) قال: فأبطلها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: "أردْت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6893) ومسلم في القسامة (22: 1674) كلاهما من حديث عطاء (هو ابن أبي رباح) عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فذكره.
واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ مختصر.
25 - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له
• عن أنس بن مالك، أن رجلًا اطلع في بعض حُجر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وجعل يخيله ليطعنه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6900) ومسلم في الآداب (2158) من طريق حمّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، فذكره.
وفي لفظ: فرفع إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأبطله، وقال: "أردت أن تأكل لحمه؟ ! ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6892) ومسلم في القسامة (18: 1673) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنَا قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، فذكره.
واللّفظ الثاني: رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة، به.
• عن عمران بن حصين، أن رجلًا عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ! ادفع يدك حتَّى بعضها ثمّ انتزِعْها".
صحيح: رواه مسلم في القسامة (21: 1673) عن أحمد بن عثمان النوفليّ، حَدَّثَنَا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فذكره.
في هذه الرواية أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر الجاني بالاقتصاص منه، وفي رواية زرارة بن أوفىّ، عن عمران بن حصين أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أبطله. وفي حديث يعلى بن أمية - الآتي - أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيه.
ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح (12/ 221) ثمّ قال: "كذا قال، وعند أبي نعيم في "المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم: "إنَّ شئت أمرناه فعض يدك ثمّ انتزعها أنت".
وهذه الرواية تدل على أن الأمر الوارد في رواية مسلم على التخيير وليس على الإلزام، ثمّ أهدر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثنيته.
• عن يعلى بن أمية، قال: أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رجل، وقد عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضّه) قال: فأبطلها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: "أردْت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6893) ومسلم في القسامة (22: 1674) كلاهما من حديث عطاء (هو ابن أبي رباح) عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فذكره.
واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ مختصر.
25 - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له
• عن أنس بن مالك، أن رجلًا اطلع في بعض حُجر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وجعل يخيله ليطعنه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6900) ومسلم في الآداب (2158) من طريق حمّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، فذكره.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٨٧)