متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1239) ومسلم في اللباس والزينة (3: 2066) كلاهما من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء، فذكره.
واللفظ للبخاري، وزاد مسلم: "أو المقْسم".
• عن أمامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أُبيّ أن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6155) ومسلم في الجنائز (11: 923) كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه فذكرته.
نقولها: "تقسم عليه" ليس بيمين لأنه لو كانت يمينا لأمرها بإبرارها، ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس الآتي:
• عن ابن عباس قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام … فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعْبُرْ" فلما عبر قال: "أصبت بعضا وأخطأت بعضاه فقال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: "لا تقسم".
متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (7046) ومسلم في الرؤيا (2269) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا، فذكره في حديث طويل. وهو مخرج في موضعه.
فقوله: "لا تقسم" أي لا تحلف، فمجرد قوله أقسمت أو حلفت لا يكون يمينا إلا إذا اقترن بالله، ولذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالإبرار، والعلماء مختلفون فيه، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، وكذلك في فتح الباري (11/ 542).
وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: أهدت إليَّ امرأة تمرا في طبق، فأكلت بعضا، وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبرِّيها، فإن الإثم على المحنث" فهو منقطع.
رواه أحمد (24825) وأبو داود في المراسيل (378) كلاهما من حديث معاوية بن صالح، عن
واللفظ للبخاري، وزاد مسلم: "أو المقْسم".
• عن أمامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أُبيّ أن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6155) ومسلم في الجنائز (11: 923) كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه فذكرته.
نقولها: "تقسم عليه" ليس بيمين لأنه لو كانت يمينا لأمرها بإبرارها، ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس الآتي:
• عن ابن عباس قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام … فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعْبُرْ" فلما عبر قال: "أصبت بعضا وأخطأت بعضاه فقال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: "لا تقسم".
متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (7046) ومسلم في الرؤيا (2269) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا، فذكره في حديث طويل. وهو مخرج في موضعه.
فقوله: "لا تقسم" أي لا تحلف، فمجرد قوله أقسمت أو حلفت لا يكون يمينا إلا إذا اقترن بالله، ولذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالإبرار، والعلماء مختلفون فيه، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، وكذلك في فتح الباري (11/ 542).
وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: أهدت إليَّ امرأة تمرا في طبق، فأكلت بعضا، وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبرِّيها، فإن الإثم على المحنث" فهو منقطع.
رواه أحمد (24825) وأبو داود في المراسيل (378) كلاهما من حديث معاوية بن صالح، عن
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٥٩٣)