وقال ابن عدي: وخالد هذا كما قال ابن معين: لا يعرف وأنا لا أعرفه أيضًا، وعثمان بن سعيد كثيرًا ما سأل يحيى بن معين عن قوم فكان جوابه أن قال: "لا أعرفهم" وإذا كان يحيى لا يعرفه فلا تكون له شهرة، ولا يعرف". الكامل (3/ 40).
وفي الباب أيضًا عن ابن الحوتكية قال: قال عمر: "من حاضرنا يوم القاحة قال أبو ذر: أنا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأرنب، وقال مرة: جاء أعرابي بأرنب، فقال الذي جاء بها: إني رأيتها كأنها تدمي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها فقال لهم: كلوا، فقال رجل: إني صائم قال: وما صومك؟ فأخبره قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ قال: وما هن؟ قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".
رواه ابن خزيمة (2127)، وأبو يعلى (185)، والبيهقي (9/ 321) كلهم من حديث موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، فذكره. واللفظ لابن خزيمة.
وابن الحوتكية اختلف في اسمه فقيل: هو يزيد وهو الذي اعتمده الحافظ وقال: وأكثر ما يأتي غير المسمى ثم قال: "مقبول" أي عند المتابعة، ولم أقف على من تابعه فهو لين الحديث.

‌‌7 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
• عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخّص في لحوم الخيل.
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5520)، ومسلم في الصيد والذبائح (1941: 36) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله فذكره.

• عن جابر بن عبد الله قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1941: 37) عن محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره.

• عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.
صحيح: رواه أبو داود (3789)، وأحمد (14840) وصحّحه ابن حبان (5272)، والحاكم (4/ 235) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وزاد الحاكم في إسناده: "عن أبي الزبير وعمرو بن دينار".
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
وفيما قاله بعض النظر، نعم لم يخرجاه بهذا السياق، ولكن أخرجاه - كما سبق - من طريق

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢)