ولفظه: "كلوا فإنه حلالٌ، ولكنه ليس من طعامي".

• عن ابن عمر قال: سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب؟ فقال: "لا آكله ولا أحرّمه".
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1943: 41) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

• عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا، فأكلٌ وتاركٌ، فلقيتُ ابن عباس من الغد، فأخبرته، فأكثرَ القومُ حوله، حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا آكله، ولا أنهي عنه، ولا أحرمه". فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا مُحلا ومُحرما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس، وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، إذ قُرِّبَ إليهم خِوانٌ عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضب، فكفَّ يده، وقال: "هذا لحمٌ لم آكله قط"، وقال لهم: "كلوا"، فأكل منه الفضل، وخالد بن الوليد، والمرأة، وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1948) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم، قال، فذكره.

• عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه وقذِرَه، وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرّمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعامُ عامّة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمتُه.
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1950) عن سلمة بن شبيب، حدّثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، فذكره.

• عن أبي سعيد قال: قال رجل يا رسول الله! إنا بأرض مضبّة فما تأمرنا؟ أو فما تُفتينا؟ قال: "ذُكِرَ لي أن أمة من بني إسرائيل مُسختْ" فلم يأمر، ولم ينه.
قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، قال عمر: إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1951: 50) عن محمد بن المثنى، حدّثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.

• عن أبي سعيد الخدري: أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائطٍ

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢١)