الدباء، ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكَى".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (18: 28) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق - وهو في مصنفه (16929) - أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري قال فذكر الحديث.
وقوله: "أن حسنا أخبرهما" أي أن أبا نضرة وحسنا أخبرا أن أبا سعيد قال: والحسن لم يدرك أبا سعيد، ولذا ذكر مسلم متابعته وهو أبو نضرة وبذلك اتصل الإسناد.
وفي الإسناد كلام أكثر، هذه خلاصته. راجع ما ذكره النووي في شرح مسلم.
وقوله: "وعليكم بالموكى": بضم الميم وإسكان الواو مقصور ومعناه: انبذوا في السقاء الدقيق الذي يُوكَى أي يُربط فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به.
• عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيتُ عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتْني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 37) عن شيبان بن فروخ، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال فذكره.
• عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت. وفي رواية: "المزفت" بدل "المقير".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 38) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا إسحاق بن سويد، عن معاذة، عن عائشة فذكرته.
والرواية الأخرى من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن إسحاق بن سويد به.
• عن إبراهيم قلتُ للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن يُنتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه، قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء، والمزفت قال: قلت له: أما ذكرت الحنتم، والجر؟ قال: إنما أحدّثك بما سمعت أأحدّثك ما لم أسمع.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5595)، ومسلم في الأشربة (1995: 35) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم (هو النخعي) به.
وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم به: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت".
قوله: "الجرّ" والجرار جمع جرة وهو الإناء المصنوع من الفخار.
وقوله: "والحنتم" قال النووي في شرح مسلم (1/ 185): "وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (18: 28) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق - وهو في مصنفه (16929) - أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري قال فذكر الحديث.
وقوله: "أن حسنا أخبرهما" أي أن أبا نضرة وحسنا أخبرا أن أبا سعيد قال: والحسن لم يدرك أبا سعيد، ولذا ذكر مسلم متابعته وهو أبو نضرة وبذلك اتصل الإسناد.
وفي الإسناد كلام أكثر، هذه خلاصته. راجع ما ذكره النووي في شرح مسلم.
وقوله: "وعليكم بالموكى": بضم الميم وإسكان الواو مقصور ومعناه: انبذوا في السقاء الدقيق الذي يُوكَى أي يُربط فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به.
• عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيتُ عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتْني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 37) عن شيبان بن فروخ، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال فذكره.
• عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت. وفي رواية: "المزفت" بدل "المقير".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1995: 38) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا إسحاق بن سويد، عن معاذة، عن عائشة فذكرته.
والرواية الأخرى من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن إسحاق بن سويد به.
• عن إبراهيم قلتُ للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن يُنتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه، قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء، والمزفت قال: قلت له: أما ذكرت الحنتم، والجر؟ قال: إنما أحدّثك بما سمعت أأحدّثك ما لم أسمع.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5595)، ومسلم في الأشربة (1995: 35) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم (هو النخعي) به.
وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم به: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت".
قوله: "الجرّ" والجرار جمع جرة وهو الإناء المصنوع من الفخار.
وقوله: "والحنتم" قال النووي في شرح مسلم (1/ 185): "وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٩٦)