قال: "لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة". واللفظ للطحاوي.
وخالد بن عبد اللَّه بن حسين قال فيه أبو داود: "كان أعقل زمانه"، وقال البخاري: "أنه سمع أبا هريرة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع فحديثه حسن، ويعضده الإسناد الأول مع ما فيه من كلام، والحديث حديث أبي هريرة.
• عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا.
صحيح: رواه أحمد (2856)، -ومن طريقه الحاكم (4/ 192) - عن محمد بن بكير، حدّثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد (يعني ابن العاص بن هشام المخزومي)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.
ورواه أحمد أيضًا (2951)، وأبو داود (4055) من وجه آخر عن خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة.
واللفظ لأحمد ولفظ أبي داود مختصر.
والخصيف هو: ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون رمي بسوء الحفظ إلا أنه لم يخطئ في هذا لمتابعة عكرمة بن خالد له في الإسناد الأول.
قوله: "المصمت": هو الثوب الذي جميعه حرير، لا يخالطه قطن ولا صوف ولا غيرهما.
وقوله: " سدى الثوب": هو ما يمد طولا في النسيج.
• عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول للَّه صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء.
صحيح: رواه البخاريّ في اللباس (5842) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن أنس، فذكره.
• عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحلّ لبس الحرير والذهب لنساء أمتي، وحُرَمَ على ذكورها".
صحيح: رواه الترمذيّ (1720)، والنسائي (5265)، وأحمد (19645)، والبيهقي (4/ 425) كلهم من حديث عبيد اللَّه، أخبرني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الترمذيّ: "حديث أبي موسى حسن صحيح".
وخالد بن عبد اللَّه بن حسين قال فيه أبو داود: "كان أعقل زمانه"، وقال البخاري: "أنه سمع أبا هريرة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع فحديثه حسن، ويعضده الإسناد الأول مع ما فيه من كلام، والحديث حديث أبي هريرة.
• عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا.
صحيح: رواه أحمد (2856)، -ومن طريقه الحاكم (4/ 192) - عن محمد بن بكير، حدّثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد (يعني ابن العاص بن هشام المخزومي)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.
ورواه أحمد أيضًا (2951)، وأبو داود (4055) من وجه آخر عن خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة.
واللفظ لأحمد ولفظ أبي داود مختصر.
والخصيف هو: ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون رمي بسوء الحفظ إلا أنه لم يخطئ في هذا لمتابعة عكرمة بن خالد له في الإسناد الأول.
قوله: "المصمت": هو الثوب الذي جميعه حرير، لا يخالطه قطن ولا صوف ولا غيرهما.
وقوله: " سدى الثوب": هو ما يمد طولا في النسيج.
• عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول للَّه صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء.
صحيح: رواه البخاريّ في اللباس (5842) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن أنس، فذكره.
• عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحلّ لبس الحرير والذهب لنساء أمتي، وحُرَمَ على ذكورها".
صحيح: رواه الترمذيّ (1720)، والنسائي (5265)، وأحمد (19645)، والبيهقي (4/ 425) كلهم من حديث عبيد اللَّه، أخبرني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الترمذيّ: "حديث أبي موسى حسن صحيح".
(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ٨٣)