سفيان بن عُيَيْنَة، حدثنا عُبَيْد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سِبَاع بن ثابت، سمع مِن أم كُرْز الكَعْبِيَّة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا»(1).
قال يونُس: فقال لي محمد بن إدريس الشافعيُّ: معنى هذا الحديث: أنَّ الرجلَ مِن أهل الجاهليَّة كان إذا أراد الحاجةَ أتى الطيرَ في وَكْرِها، فنَفَّرَها، فإنْ أخذَتْ ذاتَ اليمينِ مضى لِحاجتِه، وإنْ أخذَتْ ذاتَ الشِّمال رجعَ، فنَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك(2).
وأمَّا الحديث الآخر: «لَا تَطْرُقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا»(3) فإنَّه نهى عن صيدِها ليلا(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (27139)، وأبو داود (2835) من طريق سفيان.
قال الإمام أحمد: «سفيان يَهِم في هذه الأحاديث، عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت». وينظر: «علل الدارقطني» (15/ 394 وما بعدها رقم 4101).
(2) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (19338)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 305) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي. وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2/ 258) عن المزني عن الشافعي نحوه.
(3) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 131 رقم 2896) من طريق موسى بن عبد الرحمن البكري عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي، عن عائشة بنت طلحة، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطرقوا الطير في أوكارها؛ فإن الليل له أمان».
وأخرجه الحارث في «مسنده» (409 - بغية) عن حفص بن حمزة عن عثمان بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت علي قالت: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره.
قال الهيثمي في «المجمع» (4/ 30): «وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك». وينظر: «علل ابن أبي حاتم» (1627).
(4) قال ابن قدامة في «المغني» (9/ 380): «قال أحمد: لا بأس بصيد الليل. فقيل له: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أقروا الطير على وكناتها»؟ فقال: هذا إذا كان أحدكم يريد الأمر، فيثير الطير حتى يتفاءل، إن كان عن يمينه قال كذا، وإن جاء عن يساره قال كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقروا الطير على وكناتها». وروي له عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطرقوا الطير في أوكارها؛ فإن الليل لها أمان». فقال: هذا ليس بشيء، يرويه فرات بن السائب، وليس بشيء، ورواه عنه حفص بن عمر، ولا أعرفه. قال يزيد بن هارون: ما علمت أن أحدًا كره صيد الليل. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس» اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)