‌‌بَابٌ جَامِعٌ
107 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ(1) بْنِ رِبْعِيٍّ(2) الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(3) صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ(4) رَكْعَتَيْنِ»(5).

108 - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ؛ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ(6) صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ(7) فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}؛ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ»(8).

109 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(9) صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ(10) قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا(11) عَنِ--------------------------------------------
(1) في ب، ل زيادة: «الحارث».
(2) «ابْنِ رِبْعِيٍّ» ليست في د.
(3) في أ، ج، ز، ط، ك، ل: «رسول اللَّه».
(4) في ي، ل: «يركع».
(5) البخاري (1163) واللفظ له، ومسلم (714).
(6) في ز زيادة: «منا».
(7) في ج: «إلى جنبه وهو» بتقديم وتأخير.
(8) البخاري (1200)، ومسلم (539) واللفظ له.
(9) في ب، ج، د، هـ، ز، ح، ك: «النبي».
(10) «أَنَّهُ» ليست في ج، ح، ي.
(11) «الإِبْرَاد»: تأخير الصَّلاة عن أول الوقت. إحكام الأحكام (1/ 293).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٩٠)